×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 البثرة، ثم يعصرها، يصير عليها دم، ولا يغسلها ([1])؛ لأنه يسر هذا، أما إذا كان الدم كثيرًا، فلا بد من غسله؛ لأنه نجس.

وما تولد من الدم من القيح والصديد مثل الدم؛ إن كان كثيرًا، فهو نجس، وإن كان يسيرًا، فإنه يعفى عنه.

قوله رحمه الله: «وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ»؛ يعني: من الدم؛ لأن الدم قد يتحول إلى قيح وصديد، إذا كان يسيرًا، فلا يضر.

قوله رحمه الله: «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ»؛ ما اليسير؟ ما ضابط اليسير؟

ضابط اليسير: «هُوَ مَا لا يَفْحُشُ فِيْ النَّفْسِ»، فإذا كان في نفسك أنه كثير، لا بد من غسله، أما إن كان في نفسك أنه قليل، فليس بلازم غسله، يعفى عنه، فالمقياس هو النفس، ما عده الناس كثيرًا، فهو كثير، وما عده الناس يسيرًا فهو يسير.

قوله رحمه الله: «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ»، أما المني هذا من الفضلات، التي تخرج من الإنسان، المني من الآدمي طاهر، بدليل أنه كان يصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيخرج، ويصلي فيه، فلا يغسله، وكانت عائشة رضي الله عنها تحكه يابسًا من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتغسله رطبًا من باب النظافة، لا من باب النجاسة؛ فالمني طاهر ([2])، مني الآدمي طاهر.

قوله رحمه الله: «وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ»، وكذلك بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات، فبوله طاهر؛


الشرح

([1]أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى رقم (667)، وابن أبي شيبة رقم (1469)، وعبد الرزاق رقم (553).

([2]أخرجه: البخاري رقم (229)، ومسلم رقم (289).