×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

والقليل: ما نقص عن القلتين، أما «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، هذا منطوق الحديث.

ومفهوم الحديث: أنه إذا كان دون القلتين، فإنه يتنجس مطلقًا، سواءً تغير، أو لم يتغير، هذا مفهوم الحديث.

والقلتان هما: الجرتان الكبيرتان من قلال هجر، وهجر بلد قريبة من المدينة، يسكنها المجوس، يصنعون القلال من الفخار من الطين، وتسمى جرارًا أو قِلالاً، كل واحدة تسع قربتين ونصف تقريبًا، إذًا يكون مجموع القلتين خمس قرب تقريبًا.

فإذا كان الماء يبلغ خمس قِرب، فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان دون القلتين - يعني: دون خمس قِرب - فإنه ينجس مطلقًا - تغير أو لم يتغير؛ لمفهوم الحديث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث، يعني: لا يتلاشى فيه الخبث، ولا يتغلب الماء عليه، بل يسري الخبث فيه.

فأخذ جمهور العلماء بهذا الحديث منطوقًا ومفهومًا، وللعلماء تقديرات في القلتين بالأرطال أو بالمساحة، لهم تقديرات، لكن أقرب شيء: أنه ما بلغ خمس قرب، والقرب معروفة لكل أحد.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، أو كَانَ جَارِيًا»، أو كان الماء ما يبلغ قلتين، لكنه يجري، فهذا لو وقعت فيه نجاسة ما لم يتغير، فهو طهور، لو وقعت فيه نجاسة وهو يجري، فإنه طهور؛ لأن النجاسة تذهب مع الجري، ويأتي ماء جديد، فلا تؤثر فيه النجاسة لو وقعت فيه، أو لو بال فيه شخصٌ - مثلاً - ما دام يجري، فإن النجاسة تذهب مع جريان الماء، ولا تؤثر فيه.


الشرح