×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 هذا حرام عليه، وإلا ما استثناه الشارع من الضبة اليسيرة من الفضة، والضبة: هي ما يُصلح بها الإناء المنكسر، يُضبَّب، إذا انكسر؛ لتصلحه، والضبة لها ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن تكون من فضة، ولا تجوز أن تكون الضبة من الذهب، هذا شرط.

الشرط الثاني: أن تكون يسيرة، وأما الكثيرة، فلا تجوز.

الشرط الثالث: أن يكون ذلك لحاجة، لا لزينة، وإنما لحاجة؛ كإصلاح الإناء المنكسر؛ كما في الحديث: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» ([1])، من عادتهم أنهم يخيطون الإناء المنكسر من الخشب، يخيطونه، فليلتئم الكسر، يخيطونه بسلك من حديد، أو من أي مادة قوية، وهذا موجود إلى عهد قريب، فلا بأس أن يكون هذا السلك من الفضة.

انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب - يعني: الكسر - سَلسلة أو سِلسلة من فضة؛ يعني: خاطه بخيط من فضة؛ لإصلاح الإناء فهذا لا بأس به؛ لورود الاستثناء فيه.

قوله رحمه الله: «وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا»؛ يعني: في التحريم.

قوله رحمه الله: «وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا»؛ أي: حكم الإناء من الذهب والفضة، إلا الضبة اليسيرة.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْضَبَّةُ يَسِيْرَةً مِنَ الْفِضَّةٍ»؛ «يَسِيرَة» هذا شرط، «تَكُوْنَ مِنَ الْفِضَّةٍ»، هذا شرط، «تكون لحاجة»، هذا شرط ثالث.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (3109).