وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ
سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا، وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ
الْكِتَابِ، وَثِيَابِهِمْ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا، وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ
وَشَعَرُهَا طَاهِرٌ، وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أو لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ
نَجِسٌ وَكَذلِكَ عِظَامُهَا، وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ،
وَحَيَوَانَ الْمَاءِ، الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
([1])، وَمَا لا نَفْسَ لَهُ
سَائِلَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّدًا مِنَ النَّجَاسَاتِ.
***********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ
الطَّاهِرَةِ»، أما ما عدا آنية الذهب والفضة، أو ما فيه الذهب والفضة، ما
عداه، فهو حلال؛ لأن الأصل في الأواني وكل شيء الإباحة، الأصل الإباحة، ولو كان
هذا الإناء ثمينًا لا بأس؛ لأن الدليل إنما جاء في الذهب والفضة، فيبقى ما عداهما
على الأصل - أصل الإباحة - ولو كان هذا الإناء ثمينًا، من مواد ثمينة نادرة، الأصل
الإباحة، لا بأس في ذلك.
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا»، ويجوز استعمال سائر الآنية - ما عدا الذهب والفضة - بشرط أن تكون طاهرة، لا نجسة، فيباح كل إناء غير الذهب والفضة، من أي مادة كان، ولو كانت هذه المادة من المعادن الثمينة، فلا يقاس على الذهب والفضة.