×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا، وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ»، يجوز استعمال سائر الآنية - ما عدا الذهب والفضة - من أي مادة صنعت، انتهينا الآن من الآنية المعروفة، بقي الآن آنية الكفار، التي يستعملها الكفار، هل يجوز لنا أن نستعمل آنيتهم؟ لا بأس، نستعمل آنيتهم، ما لم تكن فيها نجاسة، أو يطبخون فيها الخنزير، أو يأكلون فيها لحم الخنزير، فحينئذٍ لا بد من غسلها قبل أن نستعملها، هذا إذا عرض لها استعمالٌ محرَّم، بأن تكون يطبخون فيها المحرَّم كالخنزير، والمواد النجسة، أو الميتة يطبخونها فيها، فلا يجوز لنا استعمالها، حتى نغسلها؛ لتعود طاهرة على الأصل؛ لأن أبا ثَعْلَبَة الخُشَنِي رضي الله عنه قال: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» ([1])، هذا محمول على أنهم يستعملونها في النجاسة؛ كالميتة ولحم الخنزير، يطبخونه فيها، فإذا عرض لها نجاسة باستعمالهم، فإنا نغسلها أولاً.

قوله صلى الله عليه وسلم: «فَاغْسِلُوهَا»؛ حتى تطهر، ونستعملها، ولا يقال: هذه أواني كفار، هذه أواني الأصل فيها الإباحة لجميع الناس.

قوله رحمه الله: «وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَثِيَابِهِمْ»، أهل الكتاب: اليهود والنصارى.

قوله رحمه الله: «وَثِيَابِهِمْ»: الثياب هذه لا تدخل في الآنية، لكنه استطراد، يجوز أن نلبس ثياب أهل الكتاب والكفار، إذا وصلت إلينا، فيجوز أن نلبسها، ولو كانوا يلبسونها؛ لأن الأصل أن أبدان الآدميين طاهرة - من كفار ومسلمين - بدن الإنسان طاهر، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا،


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (5478)، ومسلم رقم (1930).