فإذا لبسوا ثيابهم، ووصلت
إلينا - إما بغنيمة، وإما بمنحة، أو اشتريناها منهم، وهم يستعملونها - فإننا
نلبسها ما لم يُشاهد عليها نجاسة، فنغسلها.
وكان الصحابة رضي
الله عنهم يستولون على ملابس الكفار في الحروب والمغانم، ويلبسونها، ولم يُنكر
عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
قوله رحمه الله: «مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا»، لا
يكفي الشك، الأصل الطهارة، لكن إذا عُلمت نجاستها، ولا شك في ذلك، فإنها تُغسل؛
كثياب المسلمين، ثوب المسلم إذا وقعت عليه نجاسة، فلا يُستعمل حتى يُغسل، وكذلك
ثياب الكفار.
قوله رحمه الله: «وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُهَا»،
ومما يحرُم: أجزاء الميتة؛ كالميتة حرمها الله تعالى بنص القرآن: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾ [المائدة: 3]؛ لأن
الميتة نجسة.
والميتة: ما مات إما حتف
أنفه، وإما مات بذكاةٍ غير شرعية، وإما ذكاة مشرك أو وثني. فلا يجوز أكلها؛ لأنها
ميتة ونجسة، إذا ماتت حتف أنفها، بدون سبب، أو ماتت بذكاة غير شرعية، أو ذكَّاها
من لا تحل ذكاته - كالوثني والمشرك، لا تحل ذكاتهم - فإنها تُسمى ميتة.
وأما ما ذُكي ذكاة شرعية، فإنه يحل، سواء ذكَّاه مسلم، أو ذكاه كتابي؛ من اليهود أو النصارى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ [المائدة: 3]، استثنى المذكَّى، فما أدركناه حيًّا وذكيناه، فإنه يحل، هذا في المسلمين.