×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 في أهل الكتاب: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ [المائدة: 5]، والمراد بطعامهم: ذبائحهم، هذا بالإجماع؛ لأن الطعام غير الذبائح، يُباح من كل أحد، حتى من الوثنيين، الطعام الذي لم تستعمل فيه الذكاة - كالحبوب والثمار والفواكه - هذه تحل من كل أحد، وإنما المراد بطعامهم هنا: ذبائحهم تحل للمسلمين، لماذا؟ لأنهم يذكون ذكاة شرعية، يقطعون الودجين والوريد ومحل الذبح؛ لأن عندهم في التوراة والإنجيل هذا، فهم يذكون ذكاة شرعية؛ عملاً بكتابهم: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ [المائدة: 5].

والله أباح المذكاة إذا كانت ذكاتها شرعية، وكان الذابح من أهل الذكاة - مسلمًا أو كتابيًّا - وما عدا ذلك فهو لا يجوز، والميتة نجسة، كل أجزائها، ما عدا ما لا تحله الحياة؛ كالشعر، وريش الطائر، والظفر، هذه لا تحلها الحياة؛ فهي مباحة، ولو كانت من ميتة، واختلفوا في الجلد، هذا يأتي إن شاء الله.

قوله رحمه الله: «وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُهَا طَاهِرٌ»، صوف الميتة وشعرها طاهر؛ لأنه لا تحله الحياة؛ ولذلك تجزُّه منه، ولا تتأثر؛ لأنه ليس فيه حياة، بينما لو تقطع منها شيئًا من أعضائها، أو طرفًا من أطرافها، تتألم؛ لأن هذا فيه حياة، أما الشعر، اقطع ما تريد، وجزّ ما تريد، ولا يتأثر الحيوان؛ لأنه ليس فيه حياة، لا تحلة الحياة، فيؤخذ من الحية أو من الميتة، ويستعمل.

قوله رحمه الله: «وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أو لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ»، أما ما عدا الشعر والوبر من أجزاء الميتة، فإنه حرام؛ كالعظم واللحم، هذا بنص القرآن، هذا حرام لا يجوز، لا لمسلم ولا لكافر، الميتة حرام نجسة،


الشرح