×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وتحت الظل الذي ينتفع به الناس، وفي قارعة الطريق، وهو الجادة المسلوكة، لا يقضي حاجته فيها؛ لأنه ينجس المارة، ويقذر الطريق على الناس.

لا يبول على حافة نهر، أو حافة بيت؛ يستقي منها الناس ([1]).

«الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ»، هذه الموارد يتجنب هذا، ولا في ظل يستظل به الناس: شجرة لها ظل، أو جدار له ظل، والناس يستظلون به وقت الحر؛ لأن هذا يؤذي الناس، ويحرمهم من مرافقهم، أما الظل الذي لا يستعمل، فلا بأس به.

قوله رحمه الله: «وَلا ظِلٍّ نَافِعٍ»، أما الظل الذي لا ينتفع به، فلا حرج.

قوله رحمه الله: «وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ»، ولا يقضي حاجته تحت شجرة لها ثمر يُقصد؛ إما للأكل، وإما للانتفاع به في غير الأكل؛ لأن هذا يقذر الشجرة والثمرة على الناس.


الشرح

([1]أخرجه: الطبراني بتمامه في الأوسط رقم (2413).