×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا، وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا تَسْتَدْبِرُوْهَا» ([1]). وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا»، هذا لا دليل عليه، الصحيح: أنه لا بأس بذلك، استقبل الشمس أو القمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا»، ومن المعلوم أنه إذا شرق وغرب أنه لا بد أن يكون أمامه أحد النيرين؛ إما الشمس وإما القمر.

قوله رحمه الله: «وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا»، هذا حرام أنه يستقبل القبلة، أو يستدبرها في الفضاء، حرام أنه يستقبل القبلة أو يستدبرها؛ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ استقبال الكعبة للبول أو الغائط، أو استدبار الكعبة المشرفة للبول أو الغائط، هذا إذا كان في الفضاء، هذا مجمع عليه.

أما إذا كان في البنيان؛ بينه وبين القبلة جدار، أو هو في حمام، فهذا اختلف العلماء فيه: هل النهي عام لمن كان داخل البنيان، ومن كان خارج البنيان؟ قال بهذا جماعة من أهل العلم؛ لعموم الحديث. وبعض العلماء يقولون: إذا كان في بنيان، فلا بأس؛ لأنه بينه وبين القبلة حائل، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته؛ كما روى لابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ» ([2])؛ لأنه داخل بنيان، فدل هذا على جوازه في البنيان.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (144)، ومسلم رقم (264).

([2]أخرجه: البخاري رقم (148)، ومسلم رقم (266).