ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ
اللهِ. وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا يَجْمَعُ
بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ أو ثَلاثٍ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ»، يجب أن
يقول: «بسم الله» في بداية الوضوء؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ
لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» ([1])، فقوله صلى الله
عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ» هذا نفي،
معناه: أن الذي يتعمد ترك التسمية، لا يصح وضوؤه، وهذا مذهب الإمام أحمد.
وأما الجمهور،
فيقولون: يصح وضوؤه، ولم لم يسمِّ؛ لأن التسمية من الكمال، وليست من الوجوب، إنما
هي من الكمال، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ
وُضُوءَ» يعني: لا وضوء كامل.
والإمام أحمد يقول: «لاَ وُضُوءَ» يعني: لا وضوء صحيح، هذا
من مفردات الإمام أحمد رحمه الله.
قوله رحمه الله: «وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا»؛ يستحب أن يغسل كفيه ثلاثًا إلا إن كان قائمًا من نوم الليل، فإنه يجب أن يغسل كفيه ثلاثًا قبل الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِْنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ([2])، هذا خاص بالقائم من نوم الليل، يجب عليه ذلك، أما نوم النهار أو غير النائم يريد أن يتوضأ، فيستحب أن يغسل كفيه ثلاثًا قبل الوضوء.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (101)، والترمذي رقم (25)، وابن ماجه رقم (399)، وأحمد رقم (11370).