×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ. وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ أو ثَلاثٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ»، يجب أن يقول: «بسم الله» في بداية الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» ([1])، فقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ» هذا نفي، معناه: أن الذي يتعمد ترك التسمية، لا يصح وضوؤه، وهذا مذهب الإمام أحمد.

وأما الجمهور، فيقولون: يصح وضوؤه، ولم لم يسمِّ؛ لأن التسمية من الكمال، وليست من الوجوب، إنما هي من الكمال، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ» يعني: لا وضوء كامل.

والإمام أحمد يقول: «لاَ وُضُوءَ» يعني: لا وضوء صحيح، هذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله.

قوله رحمه الله: «وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا»؛ يستحب أن يغسل كفيه ثلاثًا إلا إن كان قائمًا من نوم الليل، فإنه يجب أن يغسل كفيه ثلاثًا قبل الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِْنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ([2])، هذا خاص بالقائم من نوم الليل، يجب عليه ذلك، أما نوم النهار أو غير النائم يريد أن يتوضأ، فيستحب أن يغسل كفيه ثلاثًا قبل الوضوء.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (101)، والترمذي رقم (25)، وابن ماجه رقم (399)، وأحمد رقم (11370).

([2]أخرجه: البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (278).