×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قولها رضي الله عنها: «ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ»، هذا فيه دليل على أن اليد اليسرى تباشر الفرج في الاستنجاء، ولا يستنجي بيده اليمنى.

قولها رضي الله عنها: «وَمَا أَصَابَهُ»؛ يعني: أثر الجماع، غسل ما أصابه أثر الجماع.

قولها رضي الله عنها: «ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أو الأَرْضِ»، وهذا لأجل إذهاب الرائحة عن يديه.

قولها رضي الله عنها: «ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاةِ»؛ كما سبق.

قولها رضي الله عنها: «ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ»، ثم شرع في الاغتسال، فأفاض الماء؛ يعني: صبه على جسمه، وعممه به.

قولها رضي الله عنها: «ثَمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»، بعد الاغتسال غسل رجليه.


الشرح