×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وَلا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِيْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَّى أُصُوْلَهُ وَإِذَا نَوَى بِغَسْلِهِ الطَّهَارَتَيْنِ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا وَكَذلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثَيْنِ وَالنَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنِهِ أَجْزَأَ عَنْ جَمِيْعِهَا، وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا نَوَى.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِيْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ»، إذا كان رأسه مضفورًا، أو المرأة ضفرت رأسها، ففي الجنابة لا يجب نقض رأسه، بل يفيض الماء عليه، ويكفي هذا، والمرأة إنما تنقض رأسها للاغتسال من الحيض، أما اغتسالها من الجنابة، فلا، لا تنقض رأسها؛ لأن هذا يتكرر، ويشق عليها، فتفيض الماء عليه، ويكفي في غُسل الجنابة، أما غُسل المرأة للحيض، فتنقضه.

قوله رحمه الله: «إِذَا رَوَّى أُصُوْلَهُ»؛ يعني: جذور الشعر، ما يكفي غسل ظاهر شعر الرأس، بل لا بد من إرواء الشعر؛ حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، بأن يصب الماء عليه صبًّا تبلغ به.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا نَوَى بِغَسْلِهِ الطَّهَارَتَيْنِ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا»؛ هذه مسألة: إذا استنجى أولاً، ثم أفاض الماء على جسمه ناويًا طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، جاز هذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر؛ مثلما دخلت العمرة في الحج للقارن.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).