×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «ضَرْبَةً وَاحِدَةً»؛ يقسمها بين وجهه وكفيه؛ بأن يمسح وجهه ببطون أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، هذا هو المترجح، وإن تيمم بضربتين؛ ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، جاز ذلك، وقد ورد به حديث، ولكن الصفة الأولى أصح وأرجح.

قوله رحمه الله: «فَيَمْسَحَ بِهِمَا»؛ أي: بيديه، يمسح«وَجْهَهُ» ببطون أصابعه، «وَكَفَّيْهِ» ظاهرًا وباطنًا براحتيه، بضربة واحدة.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَمَّارِ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»، عمار بن ياسر رضي الله عنه كان في سفر، فأصابته جنابة، وهو يعلم من الآية أنه يتيمم إذا لم يجد الماء، يعلم أن التيمم يقوم مقام استعمال الماء من الآية، لكنه لا يعرف كيف يتيمم، هو يعرف كيف يتيمم عن الأصغر، لكن لا يعرف كيف يتيمم عن الحدث الأكبر، الذي يكون على البدن كله، فتمرغ رضي الله عنه، اجتهد وتمرغ في الصعيد؛ كما تتمرغ الدابة، اجتهد وفعل هذا ظانًّا منه أنه يعمم البدن بالصعيد؛ كما يعممه بالماء، قاس هذا على هذا، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بذلك فقال: «إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أن تفعل هَكَذَا فضَرَبَ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ على الأَرْضَ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».

فهذا الحديث فيه بيان كيفية التيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر، وفيه تعليم بالفعل، الرسول علم عمارًا بالفعل: «وضرب بيديه» صلى الله عليه وسلم، ففيه التعليم بالفعل، وهذا أبلغ من التعليم بالقول.

وفيه العذر - عذر الجاهل - فلم يأمر عمارًا بالإعادة؛ لأنه اجتهد وفعل ما توصل إليه وما يستطيع، فلم يأمره بالإعادة، وفيه أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة.


الشرح