×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَالْبُلُوْغَ»، ويوجب البلوغ، فإذا حاضت الصغيرة، حكم ببلوغها؛ لأن علامات البلوغ:

أولاً: الإنبات؛ إنبات الشعر الخشن حول القُبل، الشعر الخشن حول القُبل هذه علامة البلوغ.

ثانيًا: الحيض بالنسبة للصغيرة، وبالنسبة للذكر والأنثى إذا لم يحصل للصغيرة حيض، ولم يحصل لذكر احتلام ولا إنبات، فآخر شيء الوصول لسن خمس عشرة سنة، هذا آخر حد البلوغ.

إذًا تكون علامات البلوغ:

أولاً: الإنبات بالنسبة للذكر والأنثى.

ثانيًا: الاحتلام بالنسبة للذكر والأنثى.

ثالتًا: بلوغ خمسة عشر عامًا بالنسبة للذكر والأنثى.

رابعًا: تزيد الأنثى: إذا حاضت فقد بلغت.

قوله رحمه الله: «وَالاِعْتِدَادَ بِهِ»؛ الاعتداد بالحيض يعني: الحائض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ [الطلاق: 4]، فدل على أنهن إذا لم ييأسن من المحيض، فيعتددن بالحيض؛ ثلاث حِيَض، ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ [البقرة: 228]، والقروء جمع قرء، اختلف العلماء في المراد بالقرء:

بعضهم يقولون: هو الحيض.

وبعضهم يقولون: هو الطهر.

والمراد هنا الحيض عند الحنابلة أو غيرهم، المراد به: الحيض، أما عند المالكية، فالمراد به: الطهر.


الشرح