قوله رحمه الله: «فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، أُبِيْحَ فِعْلُ الصَّوْمِ، وَالطَّلاقُ»،
عرفنا أن الحيض يمنع عشرة أشياء، منها: الصيام، ومنها: الطلاق.
فلا تطلق الحائض،
فإذا انقطع دمها قبل أن تغتسل، يجوز لها أن تصوم، ولو لم تغتسل، فالصيام لا يشترط
له الطهارة، كذلك يباح الطلاق الذي كان ممنوعًا وقت الحيض بانقطاع الحيض، يجوز له
أن يطلقها؛ لأن الطلاق لا يشترط له أن تكون المرأة على طهارة؛ يعني: تكون مغتسلة
من الحيض، فيجوز أن تطلق وعليها غسل الحيض، لكن لا يجوز أن تطلق وعليها الحيض،
إنما يجوز لها أن تطلق وعليها غُسل الحيض قبل أن تغتسل، فإذا انقطع الدم، لم يبح
من العَشْرة غير الصيام والطلاق، وما عدا بقية الأحكام، فلا بد من الاغتسال مع
انقطاع الدم.
قوله رحمه الله: «فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، أُبِيْحَ فِعْلُ
الصَّوْمِ، وَالطَّلاقُ» فقط من العشرة.
قوله رحمه الله: «وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ»، ولم يبح سائر الممنوعات عليها، وهي الثمانية الباقية؛ حتى تغتسل من الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ﴾ يعني: ينقطع الدم، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ﴾ [البقرة: 222]؛ يعني: اغتسلن، فيجوز أن يقربها زوجها، كذلك بقية الممنوعات تجوز بعد هذين الأمرين: «انقطاع الدم، والاغتسال».