×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَالْبُلُوْغَ، وَالاِعْتِدَادَ بِهِ، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، أُبِيْحَ فِعْلُ الصَّوْمِ، وَالطَّلاقُ، وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَالْبُلُوْغَ»؛ ما يترتب على الحيض من الأحكام: رتب عليه أولاً: البلوغ، فالصغيرة إذا حاضت، يحكم ببلوغها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» ([1])، فقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةَ حَائِضٍ» يعني: من بلغت سن المحيض، «إِلاَّ بِخِمَارٍ» تغطي به رأسها؛ فأوجب عليها ستر العورة؛ لأن رأس المرأة ووجه المرأة من العورة، وهذا لا يكون إلا في التي بلغت، أما الصغيرة والطفلة، فما تؤمر بتغطية رأسها، فلا تؤمر بالاختمار، إنما هذا في حق من بلغت.

قوله رحمه الله: «وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ» ثانيًا: الحيض يوجب الغسل عند انقطاعه؛ لما دل عليه من القرآن والسُّنة والإجماع:

- من القرآن: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ؛ يعني: ينقطع الحيض، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ؛ يعني: اغتسلن بالماء، ﴿فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ [البقرة: 222]، هذا دليل على وجوب الاغتسال على الحائض، إذا انقطع دمها.

- ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» ([2]).


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (641)، والترمذي رقم (377)، وابن ماجه رقم (655)، وأحمد رقم (25167).

([2]أخرجه: البخاري رقم (228)، ومسلم رقم (333).