×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 إذا كان وُجد كفء لها صالح، يزوجها أبوها؛ كما زوّج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين؛ كما في الحديث: «تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» ([1])؛ فدل على جواز تزويج الصغيرات ولو طُلقت وهي صغيرة لم تحض، فإنها تعتد بالأشهر.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (5133).