قوله رحمه الله: «وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ»، ولا تعتد بالأشهر، مما يمنعه الحيض
الاعتداد بالأشهر؛ لأن الاعتداد بالأشهر إنما يكون للتي لا تحيض لصغر أو إياس، قال
سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي
يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق: 4]، وهن
الصغيرات، إذا طُلقت الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا لم
تحض لصغر أو لإياس، فإنها تعتد بالأشهر؛ بدلاً من الحيض: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ﴾ «الطلاق:4».
هذه الأشياء العشر
التي يمنعها الحيض:
الأول: «فِعْلَ الصَّلاةِ».
الثاني: «وَوُجُوْبَهَا».ويمنع وجوبها
الثالث: «وَفِعْلَ الصِّيَامِ».
الرابع: «وَالطَّوَافَ».
الخامس: «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ».
السادس: «وَمَسَّ الْمُصْحَفِ».
السابع: «وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ».
الثامن: «وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ».
التاسع: «وَسُنَّةَ الطَّلاقِ».
العاشر: «وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ»، إنما التي تعتد بالأشهر هي التي بلغت سن الإياس، فلا يأتيها حيض، أو كانت صغيرة لم تحض: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق: 4]؛ يعني: كذلك، ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ﴾ وفي الآية: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ دليل على جواز تزويج الصغيرة،