×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ»، ولا تعتد بالأشهر، مما يمنعه الحيض الاعتداد بالأشهر؛ لأن الاعتداد بالأشهر إنما يكون للتي لا تحيض لصغر أو إياس، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطلاق: 4]، وهن الصغيرات، إذا طُلقت الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا لم تحض لصغر أو لإياس، فإنها تعتد بالأشهر؛ بدلاً من الحيض: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ «الطلاق:4».

هذه الأشياء العشر التي يمنعها الحيض:

الأول: «فِعْلَ الصَّلاةِ».

الثاني: «وَوُجُوْبَهَا».ويمنع وجوبها

الثالث: «وَفِعْلَ الصِّيَامِ».

الرابع: «وَالطَّوَافَ».

الخامس: «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ».

السادس: «وَمَسَّ الْمُصْحَفِ».

السابع: «وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ».

الثامن: «وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ».

التاسع: «وَسُنَّةَ الطَّلاقِ».

العاشر: «وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ»، إنما التي تعتد بالأشهر هي التي بلغت سن الإياس، فلا يأتيها حيض، أو كانت صغيرة لم تحض: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطلاق: 4]؛ يعني: كذلك، ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وفي الآية: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ دليل على جواز تزويج الصغيرة،


الشرح