×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 يعني: ينقطع الحيض، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ [البقرة: 222]؛ يعني: اغتسلن، فلا يجوز جماع الحائض إلا بشرطين:

-      الأول: انقطاع الحيض.

-      والثاني: الاغتسال منه.

لأن المرتب على شيئين لا يحصل بحصول أحدهما دون الآخر.

قوله رحمه الله: «وَسُنَّةَ الطَّلاقِ»، يمنع الحيض الطلاق، فلا يطلقها وهي حائض؛ هذا محرم، محرم أن يطلقها وهي حائض؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: طاهرات من غير مسيس، فلا تطلق إلا إذا طهرت، ولما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، وذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل » ([1]).

قوله رحمه الله: «وَسُنَّةَ الطَّلاقِ، وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ»؛ لأن الطلاق ينقسم إلى سُني وبدعي:

السُّني: هو المذكور في الآية: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]، طلقة واحدة في الطُّهر، هذا السُّني.

والبدعي:

-      بدعي في العدد؛ كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة.

- أو بدعي في الوقت؛ كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طُهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها، فهذا بدعي في الوقت.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (4908)، ومسلم رقم (1471).