×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

أو لكونه طريقًا، لا بأس، إنما الممنوع الجلوس، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، والخمرة هي فراش الصلاة، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رسول الله إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» ([1])، اليد ما فيها حيض، وهي تناول بيدها، فلا مانع من ذلك، أخذ الحاجة من المسجد وهي حائض، أو وهو جنب، لا بأس، وإنما الممنوع الجلوس واللبث في المسجد، لكن لو احتاج إلى اللبث في المسجد وهو جُنب، ماذا يصنع؟

يحتاج مثلاً: الجو بارد جدًّا، ولا له محل، ولا له بيت، يحتاج إلى أن يبيت في المسجد، قالوا: يخفف الحدث بالوضوء، فيتوضأ، ويبقى في المسجد إذا احتاج إلى الجلوس في المسجد يتوضأ ويبقى فيه قدر الحاجة.

قوله رحمه الله: «وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ»، مما يحرمه الحيض الوطء في الفرج؛ الجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ [البقرة: 222]، والمحيض هو الفرج، وهو محل خروج الحيض، فلا يجوز له أن يجامعها في الفرج، ما دامت حائضًا.

وأما الاستمتاع بها فيما دون الجماع، لا بأس أن يقبلها، يباشرها، ما فيه بأس، استمتع بها إلا الجماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل: ما يحل من الحائض؟ قال: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ» ([2])، وفي حديث: «لَكَ مَا فَوْقَ الإِْزَارِ» ([3])، هذا يجتنبه الزوج، إنما يمنع من الجماع في الفرج في المحيض: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ؛


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (298).

([2]أخرجه: مسلم رقم (302).

([3]أخرجه: أبو داود رقم (212).