×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

والإسلام شرط لوجوبها، وشرط لصحتها، فالكافر لا يخاطب، ولا يطالب بها، الكافر لا يطالب بها، حتى يُسلم، ما يُقال للكافر: صلِّ. حتى يُسلم؛ يدخل في الإسلام، ولو صلى، فصلاته غير صحيحة، ما دام أنه كافر، تجب على كل مسلم.

قوله رحمه الله: «بَالِغٍ»، أما الصغير، فلا تجب عليه الصلاة، ولكنه يؤمر بها، إذا كان مميزًا، يؤمر بها؛ ليتربى عليها، وتكون نافلة له، قال صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ([1])، فيؤمر بها الصبي المميز.

قوله رحمه الله: «عَاقِلٍ»، فالمجنون والمعتوه الذي ليس له عقل ليس عليه صلاة؛ لأنه لا يعقلها، ولا يدري عنها، وهو غير مُكلَّف.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْحَائِضَ، وَالنُّفَسَاءَ»، «إلا»: يُستثنى من البالغ العاقل المرأة الحائض والنفساء، فلا تجب عليهن الصلاة، ولا تجوز، ولا يقضينها بعد الحيض والنفاس.

قوله رحمه الله: «فَمَنْ جَحَدَ وُجُوْبَهَا لِجَهْلِهِ، عُرِّفَ ذلِكَ»، إذا جحد وجوبها، فإن كان جاهلاً؛ حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بلد أو بلاد ما عندها شيء من الإسلام، فهذا إذا قال: الصلاة ليست بواجبة، وهو ما يدري، يُبين له وجوبها، ولا يُكفَّر؛ لأنه جاهل.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَحَدَهَا عِنَادًا، كَفَرَ»، أما إذا عُرِّف، وبُين له، وجحدها بعد البيان والتعريف، فإنه يكفر؛ لأن هذا صار معاندًا.


([1]أخرجه: أبو داود رقم (495)، وأحمد رقم (6689)، والحاكم رقم (708)، والدارقطني رقم (887).