×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

والصلاة لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال، ما دام عقله ثابتًا، فإنه يصلي على حسب حاله، فالمريض لا تسقط عنه الصلاة، ما دام عقله موجودًا، فيصلي على حسب حاله، فالمريض لا تسقط عنه الصلاة، ما دام عقله موجودًا، فيصلي على حسب حاله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ([1])، فلا تسقط عنه الصلاة، لكنه يصليها على حسب استطاعته، قال تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [البقرة: 286]، فإذا كانت لا تسقط عن المريض، فكيف تسقط عن الصحيح المُعافى؟!

كذلك الصلاة لا تسقط في السفر، بل يصليها، ويقصر الرباعية ركعتين، ويجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إذا احتاج إلى الجمع، ولا يترك الصلاة، ويقول: أنا مسافر، إذا وصلت واسترحت - إن شاء الله - أبدأ أصلي، هذا كفر - والعياذ بالله - ما يتركها، صلِّها في السفر، لكن الله خفف عنه؛ بأن يقصر الرباعية، وأن يجمع بين الصلاتين، إذا احتاج إلى الجمع.

وكذلك لا تسقط الصلاة في حالة الخوف، قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ [النساء: 102]، هذا في حالة الخوف المعتاد، أما الخوف الشديد، إذا اشتد الخوف، وهرب الإنسان، وحانت الصلاة، وهو هارب من عدو، أو سبع، أو من سيل،


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1117).