×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 أو من شيء يخاف أن يدركه، أو هو يطلب عدوًّا، ويخاف إذا صلى أن يفوت العدو، فإنه يصلي راكضًا أو ماشيًا: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩ يعني: ماشين ﴿أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ [البقرة: 238، 239]، تصلي وأنت راكب هارب، أو وأنت تركض على أي جهة، على الجهة التي أنت هارب إليها، مستقبلاً القبلة أو غير مستقبل القبلة، فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، ما سقطت عن المريض، ما سقطت عن المسافر، ما سقطت عن الخائف، فلا تسقط الصلاة الفريضة بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته، مع المحافظة عليها: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ [البقرة: 238]، ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ [المؤمنون: 9]، ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ [المعارج: 34].

وليس الأمر أنه يصلي وقتًا من الأوقات، أو يصلي إذا صار مع ناسٍ يصلون، صلى، وإذا صار مع ناس سيئين يتركون الصلاة ترك الصلاة معهم، لا، بل أحافظ على صلاتي.

أيضًا لا يخرجها عن وقتها، قال تعالى: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ [الماعون: 4، 5]، فهم الذين يخرجون الصلاة عن وقتها، ويصلونها في غير وقتها من غير عذر، يسهر الليل، ثم إذا أقبل الفجر، نام، ويقول: أصلي إذا قمت، إذا أردت أن أذهب للوظيفة أصلي الضحى، أو أنام النهار كله؛ لأنه سهرنا الليل كله، ننام كله، وإذا قمت أصلي الصلوات كلها جميعًا في مكان واحد. هذا لا يصح، ولا يجوز، ولا تجزيه صلاته، ولم يحافظ على صلاته،


الشرح