أما مرابض الغنم، ومعاطن
الغنم، فلا بأس بالصلاة فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أُصَلِّي فِي
مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِْبِلِ؟ قَالَ: «لاَ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ»، من الأمكنة التي لا تجوز الصلاة فيها قارعة الطريق وهو الطريق المسلوك الذي وسمته الأقدام ذهابًا وإيابًا، فلا يصلي فيه؛ لأنه لا يخلو من النجاسة؛ ولأنه يكون عرضة للمارة؛ يؤذونه، أو يقطعون عليه صلاته، وما أشبه ذلك، فهذا معبر لا يجوز أن الإنسان يحتجزه، ويصلي فيه.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (360).