×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَالْعَاجِزُ عَنِ الاِسْتِقْبَالِ؛ لِخَوْفٍ، أو غَيْرِهِ، فَيُصَلِّيْ كَيْفَمَا أَمْكَنَهُ، وَمَا عَدَاهُمَا، لا تَصِحُّ صَلاتُهُ إِلاَّ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ. فَإِنْ كَانَ قَرِيْبًا مِنْهَا، لَزِمَتْهُ الصَّلاةُ إِلَى عَيْنِهَا، وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا، فَإِلَى جِهَتِهَا. وَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فِي الْحَضَرِ، سَأَلَ وَاسْتَدَلَّ بِمَحَارِيْبِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ أَخْطَأَ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالْعَاجِزُ عَنِ الاِسْتِقْبَالِ؛ لِخَوْفٍ، أو غَيْرِهِ»؛ هذا في نص الآية: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ [البقرة: 239]، ويقاس عليه العاجز عن استقبال القبلة؛ مثل: مريض حضرته الصلاة، وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فيصلي إلى الجهة التي يستطيع، ولا يؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت؛ لأنه عاجز عن استقبال القبلة، لكن لا يترك الصلاة، ويسقط عنه شرط استقبال القبلة؛ لعجزه عنه.

وكذلك المأسور إلى غير جهة القبلة، هذا يصلي إلى الجهة التي يستطيعها؛ لأنه لا يستطيع استقبال القبلة.

قوله رحمه الله: «لِخَوْفٍ»، هذا في نص الآية، «أَوْ غَيْرِهِ»؛ قياسًا عليه ولقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16]، لا يترك الصلاة، بل يصلي.

قوله رحمه الله: «فَيُصَلِّيْ كَيْفَمَا أَمْكَنَهُ»؛ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [البقرة: 286]، يصلي كيفما أمكنه، لكن لا يترك الصلاة.

قوله رحمه الله: «وَمَا عَدَاهُمَا، لا تَصِحُّ صَلاتُهُ إِلاَّ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ»؛ من عدا المتنفل على الراحلة في السفر، ومن عدا الخائف لا تصح صلاتهم، إلا باستقبال القبلة؛ لقوله سبحانه: ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ [البقرة: 144].


الشرح