×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَيَجْهَرُ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ الصُّبْحِ وَالأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»، يجهر الإمام، صلاة الليل جهرية للإمام وغيره، وهي المغرب، والعشاء، والفجر؛ جهرية.

قوله رحمه الله: «وَيُسِرُّ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ»، ويسر بالظهر والعصر؛ لأن صلاة النهار سرية، وصلاة الليل جهرية.


الشرح