×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

والرفع يكون إلى حذو منكبيه، وقيل: إلى حذو فروع أذنيه، كلاهما مستحب، وهذا أحد المواضع التي ترفع فيها إِلَى اليدان مع التكبير، والثاني: عند الركوع، والثالث: عند الرفع من الركوع، يرفع يديه في هذه المواضع مع التكبير ([1]).

قوله رحمه الله: «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيْرِ»، ما يؤخر الرفع إلى أن يكبر، أو أثناء التكبير، بل يبدأ برفع اليدين عند ابتداء التكبير.

قوله رحمه الله: «إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أو إِلَى فُرُوْعِ أُذُنَيْهِ»، على قولين؛ يعني: هذا ورد، وهذا ورد، فإذا فعل أيهما، أتى بالسنة.

قوله رحمه الله: «وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ»، ثم إذا كبر، يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى، ويضعهما على سرته، أو تحت سرته، أو فوق سرته، كل هذا موضع للسنة، يضع يديه على فوق سرته، أو تحت سرته، أما وضعهما على الصدر، فلم يثبت هذا، وضع اليدين على الصدر هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم (391).