×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة هي السكون، وإن قل، الطمأنينة هي السكون.

قوله رحمه الله: «وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيْرُ»، الركن التاسع: التشهد الأخير، وهو الذي قبل السلام، هذا ركن من أركان الصلاة.

قوله رحمه الله: «وَالْجُلُوْسُ لَهُ»، الركن العاشر: والجلوس له، فلو قرأ التشهد الأخير، ولم يجلس، لم يصح، لا بد أن يجلس للتشهد الأخير.

قوله رحمه الله: «وَالتَّسْلِيْمَةُ الأُوْلَى»، الركن الحادي عشر: التسليمتان، وبعض العلماء يقول: تكفي الأول، والثانية السنة. والمصنف يقصد هذا، يقصد أن الثانية سنة، وأن الأولى هي الركن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه، وعن شماله، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَتَرْتِيْبُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ»، ترتيب هذه الأركان على ما ذكرنا، فلو قدم بعضها على بعض، هذا ركن، الترتيب ركن، فلو قدم بعضها على بعض، لم تصح صلاته، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا مرتبة، ثم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

قوله رحمه الله: «فَهَذِهِ الأَرْكَانُ لا تَتِمُّ الصَّلاةُ إِلاَّ بِهَا»، لا تتم الصلاة إلا بها، فلو نقَّص منها ركنًا، لم تتم صلاته.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (631).