×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 أو أربعة عشر منتصف الشهر وقت المقابلة، وأما كسوف الشمس، فهو وقت المقارنة، في تسع وعشرين من الشهر، وقت المقارنة، يدرك بالحساب معروف، ولكن مع أنه يدرك بالحساب تشرع صلاة الكسوف، أليس وقت الظهر يدرك بالحساب؟ يصلون الظهر، أليس العصر كذلك؟ أليس المغرب؟ أليس العشاء؟ كله يدرك بالحساب، ومع هذا يصلون عنده، كونه يدرك بالحساب لا يمنع من الصلاة عنده، فلذلك الجهال الآن من المتحذلقين يقولون: لماذا صلاة الكسوف وهو معروف أنه سيحصل الكسوف، ومعروف سببه؟ لماذا نصلي؟!! الله شرع لنا هذا، شرع لنا صلاة الظهر عند زوال الشمس، أليس يدرك الزوال بالحساب؟ شرع لنا العصر عند تساوي الظل والشاخص، شرع المغرب عند الغروب الشمس، شرع لنا العشاء عند مغيب الشفق، شرع لنا الفجر عند طلوع الفجر، أشياء مربوطة بأوقاتها.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا كُسِفَتِ الشَّمْسُ، أو الْقَمَرُ»، يقال: كسف القمر، ويقال: كسفت الشمس، أو يقال: كسفت الشمس، وانخسف القمر. كله جائز.

قوله رحمه الله: «فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلاةِ»؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج فزعًا يجر رداءه؛ يخشى أن تكون الساعة، فصلى بأصحابه صلاة الكسوف.

قوله رحمه الله: «إِنْ أَحَبُّوْا جَمَاعَةً، وَإِنْ أَحَبُّوْا فُرَادَى»، الجماعة أفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها جماعة، وإن صلوها فرادى - صلاة الكسوف - لا بأس.


الشرح