×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 المغرب مع العشاء كان يشاهدها ابن عمر رضي الله عنهما، يحضرها، لكن ركعتا الفجر، ما يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة قبل الفجر، إذًا ما الذي أدرى ابن عمر رضي الله عنهما ؟ أخته حفصه رضي الله عنها ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل الفجر ركعتين، ثم يخرج، ويصلي بالناس، فهو رواها عن أخته رضي الله عنهما.

قوله رحمه الله: «أَنْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»؛ أي نعم، إذا طلع الفجر، ما يصليهما قبل الفجر، إذا طلع الفجر، وأذن المؤذن على طلوع الفجر، إذا كان أذان المؤذن على طلوع الفجر، يصلي الركعتين، أما إذا كان المؤذن مبكرًا؛ كي يستيقظ الناس، وهو ما يسمى بالأذان الأول، فلا يصليهما؛ لأنه ما يزال الليل باقيًا.

قوله رحمه الله: «وَهُمَا آكَدُهَا»، ركعتا الفجر آكد الرواتب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما، لا حضرًا ولا سفرًا، أما الرواتب الأخرى، فكان إذا قصر الصلاة، لا يأتي بالرواتب.

قوله رحمه الله: «وَيَسْتَحَبُّ تَخْفِيْفُهُمَا»، يستحب تخفيف ركعتي الفجر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخففهما؛ حتى قالت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟» ([1])، فيخففهما.

قوله رحمه الله: «وَفِعْلُهُمَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ»، فعلهما في البيت هذا أفضل، وإن فعلهما في المسجد، فلا بأس.

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ»، وكذلك ركعتا المغرب يفعلان في البيت.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1171)، ومسلم رقم (724).