×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 الضَّرْبُ الثَّانِيْ: الْوِتْرُ، وَوَقْتُهُ: مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ ([1])، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ([2])، وَأَدْنَى الكَمَالِ: ثَلاثٌ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ، وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الضَّرْبُ الثَّانِيْ: الْوِتْرُ، وَوَقْتُهُ: مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ»، الثاني من الأنواع أو من الأقسام: الوتر، والوتر أقله: ركعة من آخر الليل، أو من وسطه، أو من أوله، وأدنى الكمال: ثلاث ركعات؛ الشفع والوتر، وأعلى الكمال: إحدى عشرة ركعة، هذا أعلاها، وهذا أقله.

قوله رحمه الله: «الضَّرْبُ الثَّانِيْ: الْوِتْرُ»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر، ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم؛ لا حضرًا ولا سفرًا ([3]).

قوله رحمه الله: «وَوَقْتُهُ: مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ»، إذا صلى العشاء براتبتها، يأتي بالوتر؛ في أول الليل إن شاء، وإن شاء في آخر الليل، وإن شاء في وسط الليل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» ([4])، فمن كان له تهجد، فإنه يجعل الوتر آخر التهجد، ومن لم يكن له تهجد، فعلى الأقل يحافظ على الوتر، ما يتركه.

قوله رحمه الله: «وَأَقَلُّهُ»، أقل الوتر: «رَكْعَةٌ»؛ كما سبق.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (472)، ومسلم رقم (749).

([2]أخرجه: البخاري رقم (994)، ومسلم رقم (736).

([3]كما في الحديث الذي أخرجه: أبو نعيم في الحلية (4/ 332).

([4]أخرجه: البخاري رقم (996)، ومسلم رقم (745)، واللفظ لمسلم.