×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»؛ أي نعم، «وَأَدْنَى الكَمَالِ: ثَلاثٌ».

قوله رحمه الله: «وَأَدْنَى الكَمَالِ: ثَلاثٌ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ»، بتسليمتين، والأفضل ألا يقرنهما، بل يسلم بعد الشفع، ويقوم، ويأتي بالوتر، هذا هو الأفضل، وإن سردهما، ولم يجلس بينهما، فلا بأس، ولكنه خلاف الأفضل.

قوله رحمه الله: «وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ»؛ يعني: يدعو ([1]) في وتره في الركعة الأخيرة بعد الركوع ([2])؛ كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما دعاء الوتر: عَلَّمَنِي رَسُولُ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ، - قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ: فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» ([3])، يستحب أن يقنت.


الشرح

([1]انظر في معنى القنوت: مادة (قنت) في لسان العرب (2/ 73)، والمعجم الوسيط (2/ 761)، وتهذيب اللغة (9/ 65).

([2]أخرجه: البخاري رقم (4560)، ومسلم رقم (675).

([3]أخرجه: أبو داود رقم (1425)، والترمذي رقم (464)، والنسائي رقم (1745)، وابن ماجه رقم (1182).