×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَصَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ»، القيام في صلاة التطوع أفضل من القعود، فلو صلى قائمًا، يكون أفضل، وإن قعد وصلاها قاعدًا، جاز هذا، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان يقوى على القيام، فليس له من الأجر إلا أجر نصف القائم، أما إذا كان مريضًا أو عاجزًا، وصلى قاعدًا، فله أجر القائم؛ لأنه ما ترك القيام، إلا لعذر، فالقيام في النافلة ليس ركنًا، القيام إنما هو ركن في الفريضة.


الشرح