×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»، هذا نص الحديث؛ يعني: إذا كان له مجلس خاص - كرسي، أو مخدة، أو شيء خاص - فلا يجلس عليها، هذا سوء أدب، إلا إذا أجلسه صاحبها عليها، فلا بأس، أما أن تأتي لمجلس واحد خاص به، تجلس فيه، هذا خلاف الأدب الشرعي.

وكذلك مما يقدم على غيره السلطان، إذا كان معهم ذو سلطان - أمير، أو الإمام الأعظم - فإنه يقدم السلطان، «لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»؛ فهو الأولى بالإمامة؛ كما أنه هو الإمام الأعظم، فيكون أيضًا هو الإمام في الصلاة.

قوله رحمه الله: «وَقَالَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَصَاحِبِهِ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا، وَليَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُمَا مُتَقَارِبَةً»، مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان شابًّا، هو وصاحبه وَفدا على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليتعلما من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقاما عنده، فلما أرادا الرجوع إلى قومهما، أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ»؛ يعني: دخل وقتها «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، وكانوا في القراءة وفي السنة سواء؛ متساويين في العلم هو وصاحبه، فيقدم حينئذ بالسن، الأكبر يقدم إذا تساووا في القراءة وفي السنة، يقدم أكبرهما، أما الأذان، فلا يشترك له شيء: «فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ»، أحد المسلمين إذا أذن يكفي، ولا يشترط أن يكون مجيدًا للقرآن، أو فقيهًا، أو مهاجرًا سابقًا بالهجرة، أو هو الكبير، ما يشترط هذا، الأذان ما يشترط له هذه الصفات، خلاف الصلاة؛ فيشترط لها.


الشرح