×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَإِنْ أَخَّرَ، اعْتُبِرَ اسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُوْلِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَأَنْ يَنْوِيَ الْجَمْعَ فِيْ وَقْتِ الأُوْلَى، قَبْلَ أَنْ يَضِيْقَ عَنْ فِعْلِهَا، وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِيْ لَهُ الْقَصْرُ، وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ خَاصَّةً.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَخَّرَ، اعْتُبِرَ اسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُوْلِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا»، يعني: جمَع جمع تأخير، اشترط شرطان. إذا نوى جمع التأخير، يشترط أن يستمر العذر الذي جمع من أجله، إلى أن يدخل وقت الثانية، فإن زال العذر قبل دخول وقت الثانية، فلا حاجة إلى الجمع، ويصلي الأولى في وقتها، ويصلي الثانية في وقتها.

الشرط الثاني: «وَأَنْ يَنْوِيَ الْجَمْعَ فِيْ وَقْتِ الأُوْلَى»، أن ينوي الجمع، ينوي أنه يجمع الأولى مع الثانية في وقت الثانية.

قوله رحمه الله: «قَبْلَ أَنْ يَضِيْقَ عَنْ فِعْلِهَا»، أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها، فلا يجوز الجمع، بل يصلي الأولى، وإذا دخل وقت الثانية يصليها في وقتها.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِيْ لَهُ الْقَصْرُ»، هذا النوع الثاني من أصحاب الأعذار، المسافر سبق أنه يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ [النساء: 101]، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره كلها، ويجوز له الجمع أيضًا، المسافر يجوز له الجمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، إذا جد به السير، فإنه يجمع، إن كان دخل وقت الأولى قبل رحيله، صلى الأولى، ثم جمع إليها الثانية جمع تقديم، وإن كان رحل،


الشرح