وإذا قام الإمام للثالثة،
جلس وتشهد، وسلم، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقسم الرباعية،
يصلي خلف الإمام صلاتين، الركعتين الأوليين عن فريضة، والركعتين الأخيرتين عن
فريضة ثانية، فيصلي فريضتين خلف فريضة واحدة، وهذا خلاف السنة، وهو تلاعب
بالعبادات، كل نتيجة الجهل، أو التعالم.
الحالة الثانية: «أَوْ لا يَنْوِيَ الْقَصْرَ»، مما يلزم
المسافر الإتمام إذا لم ينو القصر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، فإذا نوى القصر،
جاز له، وإذا لم ينو، لم يجز؛ لأن الأصل الإتمام.
قوله رحمه الله: «أَوْ يَنْسَى صَلاةَ حَضَرٍ، فَيَذْكُرَهَا
فِي السَّفَرِ، أو صَلاةَ سَفَرٍ»، هذه المسألة الثالثة: إذا نسي صلاة حضر، ثم
ذكرها وهو في السفر، فإنه يصليها تامة، ولا يقول: أنا مسافر؛ لأنها واجبة عليه
تامة، فيُتمها، هذه المسألة الثالثة.
المسألة الرابعة: «أَوْ صَلاةَ سَفَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِي
الْحَضَرِ»، إذا نسي صلاة سفر، كان الأصل أن يقصرها، لكن لم يذكرها، إلا لما
انتهى السفر، فإنه يصليها صلاة حضر؛ لأن العبرة بالأداء، فيصليها صلاة حضر.
قوله رحمه الله: «فَعَلَيْهِ الإِتْمَامُ»، فعليه الإتمام
في هذه الصور.
قوله رحمه الله: «وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ، وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ»، ما حكم القصر في السفر؟ سنة، ليس واجبًا؛ خلافًا للظاهرية، الظاهرية يرون أن القصر واجب، وأنه لو أتم، ما صحت صلاته، والجمهور من أهل العلم على
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).