قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقُوْمُ الإِمَامُ، فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ»، إذا فرغ
المؤذن من الأذان الثاني، يقوم الإمام فيخطب، لا يخطب وهو جالس، هذا من سنن
الخطبة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ تكون الخطبة من قيام، وإنما
يجلس إذا ثقل واحتاج إلى هذا، يخطب وهو جالس إذا احتاج إلى هذا، أو ثقل جسمه، أو
كان مريضًا، فيخطب جالسًا. وكان معاوية رضي الله عنه يخطب وهو جالس، فيجوز أن يخطب
وهو جالس، لكن السنة أن يقوم مع القدرة على هذا.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ
الثَّانِيَّةَ»، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ يخطب خطبتين يفصل بينهما
بجلوس، فلا يواصل الخطبتين، لا، يفصل بينهما بجلوس يستريح فيه ([1]).
قوله رحمه الله: «ثُمَّ تُقَامُ الصَّلاةُ»، ثم إذا فرغ
من الخطبة الثانية، تقام صلاة الجمعة، المؤذن يقيم الصلاة.
قوله رحمه الله: «فَيَنْزِلُ، فَيُصَلِّيْ بِهِمْ
رَكْعَتَيْنِ»، يصلي بهم الجمعة ركعتين هذا بالإجماع القطعي، فصلاة الجمعة
ركعتان؛ كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمامًا غير نقص، فلا يجوز أن يزيد
الجمعة، ويصليها أربعًا، يقول: مثل الظهر. ربما يجيء من يقول: هي مثل الظهر، لماذا
ركعتين؟! ويصلي أربعًا، ما يستبعد هذا، خصوصًا في وقتنا الذي كثر فيه المتعالمون
وأدعياء العلم.
قوله رحمه الله: «يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ»، صلاة النهار سرية إلا صلاة الجمعة وصلاة العيد، وصلاة الاستسقاء، هذه جهرية، يجهر فيها بالقراءة، فالسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة.
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (920)، ومسلم رقم (861).