فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ
مِنْهَا رَكْعَةً، أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمَّها ظُهْرًا، وَكَذلِكَ
إِذَا نَقَصَ الْعَدَدُ، أو خَرَجَ الْوَقْتُ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً،
أَتَمُّوْهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمُّوْهَا ظُهْرًا. وَلا يَجُوْزُ أَنْ
يصَلَّى فِي الْمِصْرِ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ
إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ،
وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيْفَيْنِ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا،
فَإِنْ جَاءَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، لَمْ يَجْلِسْ، حَتَّى يُصَلِّيَ
رَكْعَتَيْنِ يُوْجِزُ فِيْهِمَا، وَلا يَجُوْزُ الكَلامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،
إِلاَّ لِلإِمَامِ أو مَنْ كَلَّمَهُ الإِمَامُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنْهَا رَكْعَةً،
أَتَمَّهَا جُمُعَةً»، بماذا تدرج صلاة الجمعة للمسبوق؟ إذا أدرك منها ركعة مع
الإمام، أدركها؛ كما في الحديث الصحيح: «مَنْ
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أو غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ» ([1])، أما إذا جاء بعدما
رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه فاتته الجمعة، لكن يدخل معه بنية الظهر،
فإذا سلم يقوم، ويأتي بصلاة الظهر.
قوله رحمه الله: «وَإِلاَّ أَتَمَّها ظُهْرًا»، إذا صلوا ركعة في الوقت، في وقت الجمعة، ثم خرج الوقت، أدركوا الجمعة، يتمونها جمعة، ولو كانت الركعة الأخيرة في غير الوقت، أما إذا خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعة، فيصلونها ظهرًا، وفاتت الجمعة؛ لأن من شروطها الوقت؛ كما سبق.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (580)، ومسلم رقم (607) بنحوه.