قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ إِذَا نَقَصَ الْعَدَدُ، أو خَرَجَ الْوَقْتُ وَقَدْ صَلَّوْا
رَكْعَةً، أَتَمُّوْهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمُّوْهَا ظُهْرًا»، إذا نقص
العدد - يعني: العدد المشترك، وهو على الصحيح ثلاثة - إذا نقص العدد عن ثلاثة،
فإنها تكون ظهرًا، ولا يسمونها جمعة؛ مثلاً أصيب واحد منهم، أو مات أو مرض، ولم
يستطع، وخرج من المسجد، أو نقل، فإنهم يتمونها ظهرًا. يعني: الجمعة تدرك بإدراك
ركعة بالنسبة للمسبوق، وبالنسبة للوقت.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ أَنْ يصَلَّى فِي الْمِصْرِ
أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا»،
هذا كما سبق، الجمعة ما تتعدد في البلد، إلا عند الضرورة، إذا اتسع البلد، أو كثر
الناس، فلا بأس بتعدد الجمع، بحسب الضرورة، وإلا الأصل أنهم يجتمعون في مسجد واحد.
قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ
أَنْ يَغْتَسِلَ»، المستحبات لصلاة الجمعة: يستحب لمن أتى إلى صلاة الجمعة أن
يغتسل الغسل الكامل على بدنه؛ لإزالة العرق والوسخ، والاستعداد لصلاة الجمعة
بالنظافة؛ لأنه يوم اجتماع، فلا يأتيها بروائحه وعرقه، بل يغتسل ويتنظف، وقد اختلف
العلماء في غسل الجمعة: هل هو واجب أم مستحب؟
الجمهور على أنه مستحب، الظاهرية على أنه واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» ([1])، والأمر يفيد الوجوب، وفي حديث آخر: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ([2])،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (894)، ومسلم رقم (844).