وَالتَّكْبِيْرَاتُ
الزَّوَائِدُ، وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ، وَلا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاةِ
الْعَيْدِ، وَلا بَعْدَهَا فِيْ مَوْضِعِهَا ([1]).
وَمَنْ أَدْرَكَ
الإِمَامَ قَبْلَ سَلامِهِ، أَتَمَّهَا عَلَى صِفَتِهَا، وَمَنْ فَاتَتْهُ فَلا
قَضَاءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحَبَّ، صَلاَّهَا تَطَوُّعًا، إِنْ شَاءَ
رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شَاءَ صَلاَّهَا عَلَى صِفَتِهَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَالتَّكْبِيْرَاتُ الزَّوَائِدُ،
وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ»، التكبيرات الزوائد على تكبيرة الإحرام وتكبير
الانتقال سنة، إن أتى بها فهذا أفضل، وإن تركها فالصلاة صحيحة، وكذلك الخطبتان في
يوم العيد سنة، ليست كخطبة الجمعة، إنما هي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ»
([2])، فدل على أنها سنة؛
لأنها لو كانت واجبة، ما جاز الانصراف والإذن بالانصراف.
قوله رحمه الله: «وَلا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعَيْدِ،
وَلا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا»، لا يتنفل، ليس هناك تحية المسجد، صلاة العيد
لا يُصلى قبلها ولا بعدها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين، لم يصل
قبلها ولا بعدها.
قوله رحمه الله: «فِي مَوْضِعِهَا»؛ يعني: في مصلى العيد، أما أنه إذا رجع بيته يصلي، لا مانع، لكن هذا في موضع الصلاة؛ صلاة العيد.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (884).