×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَبَيّنَ لَهُمْ حُكْمَهَا»، بين حكمها، وأنها واجبة، ومقدارها، وأنه ساع؛ أربعة أمداد، وأنها تُخرج من طعام البلد، الذي يقتاته الناس ([1])، ويبين لهم وقت إخراجها؛ أنه من ثبوت الهلال، إلى خروج الناس لصلاة العيد، هذا وقت الإخراج الأفضل، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لا بأس، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ أَضْحَى، بَيَّنَ لَهُمْ حُكْمَ الأُضْحِيَّةِ»، وإن كان خطبة عيد الأضحى، فإنه يبين لهم أحكام الأضاحي المناسبة؛ من حيث السن، ومن حيث النوع، ومن حيث السلامة من العيوب، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضمن خطبة عيد الأضحى، يبين لهم أحكام الأضاحي.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1511)، ومسلم رقم (984).