قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ سَلامِهِ»، بماذا تدرك صلاة العيد؟
صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، تُدرك بالدخول مع الإمام قبل السلام - على المذهب -
والصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة؛ مثل صلاة الجمعة.
قوله رحمه الله: «أَتَمَّهَا عَلَى صِفَتِهَا»؛ على صفتها
بتكبيراتها وبعددها، يصلي ركعتين.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ فَاتَتْهُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ»،
من جاء بعدما سلم الإمام، فلا قضاء عليه، لا يجب عليه القضاء، هو إن قضاها من باب
الاستحباب فلا بأس؛ يعني: ليس عليه قضاء واجب.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَحَبَّ، صَلاَّهَا تَطَوُّعًا، إِنْ
شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شَاءَ صَلاَّهَا عَلَى
صِفَتِهَا»، إذا فاتته فإنه يصلي ما شاء من الركعات.