×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ سَلامِهِ»، بماذا تدرك صلاة العيد؟ صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، تُدرك بالدخول مع الإمام قبل السلام - على المذهب - والصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة؛ مثل صلاة الجمعة.

قوله رحمه الله: «أَتَمَّهَا عَلَى صِفَتِهَا»؛ على صفتها بتكبيراتها وبعددها، يصلي ركعتين.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ فَاتَتْهُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ»، من جاء بعدما سلم الإمام، فلا قضاء عليه، لا يجب عليه القضاء، هو إن قضاها من باب الاستحباب فلا بأس؛ يعني: ليس عليه قضاء واجب.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَحَبَّ، صَلاَّهَا تَطَوُّعًا، إِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شَاءَ صَلاَّهَا عَلَى صِفَتِهَا»، إذا فاتته فإنه يصلي ما شاء من الركعات.


الشرح