×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاةُ، تَقَدَّمَ الإِمَامُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ([1])، يُكَبِّرُ فِي الأُوْلَى سَبْعًا بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ ([2])، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ ([3])، وَيَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى، وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاةُ، تَقَدَّمَ الإِمَامُ»، صلاة العيد يبدأ بها قبل الخطبة؛ خلاف الجمعة؛ فإنه يبدأ بالخطبة، أما صلاة العيد فالعكس؛ يبدأ بالصلاة ثم يخطب؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

قوله رحمه الله: «فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ»، صلى بهم ركعتين، صلاة العيد ركعتان، هذا بالإجماع؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك فلا يزاد على الركعتين في صلاة العيد؛ مثل صلاة الجمعة، لا يزاد على الركعتين.

قوله رحمه الله: «بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ»، ليست كالصلوات الخمس؛ يؤذن لها، ويقام لها، بل لا يؤذن لصلاة العيد، ولا يقام لصلاة العيد، هكذا السنة، فمن أذن لها، وأقام لها، فهذا بدعة.

قوله رحمه الله: «يُكَبِّرُ فِي الأُوْلَى سَبْعًا بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ»، هذا من سنن صلاة العيد، أنه يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، زوائد،وفى الثانية خمس تكبيرات. تكبيرة الاحرام هذه ركن من أركان الصلاة،وبعدها ست تكبيرات،هذه زوائد.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (960)، ومسلم رقم (886).

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (1149)، وابن ماجه رقم (1280).

([3]كما في الحديث الذي أخرجه: أحمد رقم (18848).