×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أو أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ»، إذا كان الميت له أظفار طويلة أو شارب طويل، فإنه يأخذ منها، ولا يتركه مشوهًا.

قوله رحمه الله: «وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ»، لا يسرح شعره بالمشط أو يضفره، لا، بل يتركه مغسولاً، ويتركه غير مجدول وغير مضفر.

قوله رحمه الله: «وَالْمَرْأَةُ يُضْفَرُ شَعْرُهَا»، أما المرأة فيضفر شعرها، يُدخل بعضه ببعض على شكل جدايل؛ لأنها بحاجة إلى هذا.

قوله رحمه الله: «ثَلاثَةَ قُرُوْنٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَاءِهَا»؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغسلة لابنته؛ «فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا» ([1]).


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1263).