ثُمَّ يُكَفَّنُ فِيْ
ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلا عِمَامَةٌ ([1])، يُدْرَجُ
فِيْهَا إِدْرَاجًا، وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا
بَأْسَ. وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ
وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُكَفَّنُ»، ثم إذا هُيئ جسمه،
فإنه يوضع على اللفائف - الكفن - يُجعل الكفن ثلاث لفائف، يوضع عليه الميت، ثم ترد
عليه أطرافه؛ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يُطبق بعصائب تُعقد عليه؛ حتى لا
ينشل الكفن.
قوله رحمه الله: «فِيْ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ»؛ كما
كُفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض من كرسف؛ يعني: من قطن.
قوله رحمه الله: «لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلا عِمَامَةٌ»،
لا يجعل له قميص مخيط، وإنما هي لفائف، وكذلك لا يجعل عليه عمامة، إنما يلف رأسه
مع جسمه.
قوله رحمه الله: «يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا»، يوضع
عليها، ثم ترد عليه اللفافة الأولى، ثم اللفافة الثانية، ثم اللفافة الثالثة، ثم
يضبط بالعصائب.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ»، إذا كانت الأثواب الثلاثة على شكل لفائف، هذا هو الأصل، وإذا جعل عليه إزار وقميص ولفافة؛ يعني: جعل الأثواب الثلاثة قميصًا، وإزارًا، ولفافة فلا بأس بذلك أيضًا.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1264)، ومسلم رقم (941).