×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ثُمَّ يُكَفَّنُ فِيْ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلا عِمَامَةٌ ([1])، يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا، وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ. وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُكَفَّنُ»، ثم إذا هُيئ جسمه، فإنه يوضع على اللفائف - الكفن - يُجعل الكفن ثلاث لفائف، يوضع عليه الميت، ثم ترد عليه أطرافه؛ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يُطبق بعصائب تُعقد عليه؛ حتى لا ينشل الكفن.

قوله رحمه الله: «فِيْ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ»؛ كما كُفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض من كرسف؛ يعني: من قطن.

قوله رحمه الله: «لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلا عِمَامَةٌ»، لا يجعل له قميص مخيط، وإنما هي لفائف، وكذلك لا يجعل عليه عمامة، إنما يلف رأسه مع جسمه.

قوله رحمه الله: «يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا»، يوضع عليها، ثم ترد عليه اللفافة الأولى، ثم اللفافة الثانية، ثم اللفافة الثالثة، ثم يضبط بالعصائب.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ»، إذا كانت الأثواب الثلاثة على شكل لفائف، هذا هو الأصل، وإذا جعل عليه إزار وقميص ولفافة؛ يعني: جعل الأثواب الثلاثة قميصًا، وإزارًا، ولفافة فلا بأس بذلك أيضًا.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1264)، ومسلم رقم (941).