×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ»، تقدم بيان ما يكفن به الرجل، والآن بيان ما تكفن به المرأة: تكفن بخمسة أثواب، الرجل يكفن بثلاثة أثواب -كما سبق-؛ يعني ثلاث لفائف، وأما المرأة، فتكفن في خمسة ألففة؛ لأنها تحتاج إلى ستر أكثر، فتكفن في هذه الخمسة: إزار وخمار على رأسها، ودرع؛ يعني: ثوبًا مخيطًا، قميص على بدنها، ثم لفافتين، هذه خمسة أثواب؛ يعني: خمس قطع، خمس قطع من القماش.

قوله رحمه الله: «وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ»، المقنعة هي: الخمار.


الشرح