لمسجد آخر، هذا مخالف للسنة، ولم يكن هذا من عمل السلف، إذا حضرت الجنازة،
صل عليها خلف إمام المسجد هو الأولى، إمام المسجد يُنتظر، صل عليها مع إمام
المسجد، ومع المسلمين، ثم شيعها إلى المقبرة، واحضر دفنها، فهذا أحسن من أنك تتبع
المساجد؛ كما في الحديث: «مَنْ شَهِدَ
الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ
كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» ([1])، ثم أيضًا إذا
دفنت، وسُوي عليها تراب يقفون على القبر، ويستغفرون للميت، ويدعون له، ويسألون له
التثبيت ([2])، فإذا حضر هذه الأمور،
صلى، ثم شيع الجنازة، ثم حضر دفنها، ثم وقف عليها ودعا، هذه أجور عظيمة، أما إنه
يروح المساجد، يتتبع المساجد، فهذا لا أصل له، وهذا فيه عجلة، وفيه إخلال بالأحكام
الشرعية، وفيه اعتداء على أئمة المساجد، إلى غير ذلك، فينبغي التنبه لهذا، وقد صدر
به فتوى من اللجنة الدائمة.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنَّ الأَمِيْرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الأَبِ وَمَنْ بَعْدَهُ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» ([3])، هذا سلطان، وله حق يقدم، هذا لأجل سلطانه، إذًا إمام المسجد له سلطان على من في المسجد، فلا يُعتدى عليه في سلطانِه، إلا أن الأمير يُقدم على الأب؛ يعني: يُقدم على أب الميت، ومن بعده من عصبات، الأمير يقدم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1325)، ومسلم رقم (945).