×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِيْنِهِ»، بعدها يسلم؛ لأنها صلاة، والصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتكفي تسليمة واحدة عن يمينه، هكذا السنة.

قوله رحمه الله: «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ»، هذا سنة، رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة.

قوله رحمه الله: «وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ: التَّكْبِيْرَاتُ»، الواجب يعني: الذي لا بد منه؛ الأركان: التكبيرات، هذا الركن الأول.

قوله رحمه الله: «وَالْقِرَاءَةُ»، وقراءة الفاتحة الركن الثاني.

قوله رحمه الله: «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »، هذا الركن الثالث.

قوله رحمه الله: «وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ»، والدعاء للميت هذا الرابع.

قوله رحمه الله: «وَالسَّلامُ»، هذا الخامس؛ خمسة أركان، لا تصح صلاة الجنازة إلا بها.


الشرح