×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وصح عنه: «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ صَلاَتَهُ عَلَى المَيِّتِ» ([1])، وهو في المدينة، والنجاشي في الحبشة، فأخبر أصحابه رضي الله عنهم بوفاته، وخرج بهم، وصلى عليه صلاة الغائب.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ، صُلِّيَ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ»، أما أنه يصلى صلاة الغائب على الميت في البلد، هذا لا، ليس له دليل، ولا أصل، بعض الناس يصلي عليه وهو في البلد، يا أخي، اذهب إلى قبره، وصل على قبره، ما يجوز أن تصلي عليه صلاة الغائب وأنت في بيتك، ولا في المسجد، اذهب، وصل عليه في قبره.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1245)، ومسلم رقم (951).