وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ، أو لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنَ
التَّقَطُّعِ، كَالْمَجْدُوْرِ وَالْمُحْتَرِقِ، أو لِكَوْنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ
رِجَالٍ، أو الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَاءٍ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ، إِلاَّ أَنَّ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلَ صَاحِبِهِ، وَكَذلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ مَعَ
سَيِّدِهَا. وَالشَّهِيْدُ إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ
يَصَلَّ عَلَيْهِ ([1])، وَيُنَحَّى عَنْهُ
الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ، ثُمَّ يُزَمَّلُ فِيْ ثِيَابِهِ ([2])، وَإِنْ كُفِّنَ
فِيْ غَيْرِهَا، فَلا بَأْسَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِعَدَمِ
الْمَاءِ»، تقدم وجوب تغسيل الميت، إذا تعذر تغسيله - إما لعدم الماء، وإما
لأن الماء يؤثر عليه؛ كأن يكون يتقطع مع الماء، ما يتحمل - فهذا يُيمم بالتراب؛
لأن التراب يقوم مقام الماء عند فقده، أو عند العجز عن استعماله، أو عند العجز عن
استعماله، فيُيمم بالتراب، بأن يضرب على يديه بالتراب، ثم يمسح بهما وجه الميت، ثم
يمسح كفيه.
قوله رحمه الله: «أَوْ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنَ
التَّقَطُّعِ، كَالْمَجْدُوْرِ وَالْمُحْتَرِقِ»، المجدور: من أصيب بمرض
الجدري، يتمزق جلده، والمحترق: من يصيبه حريق، أيضًا يتمزق جلده.
قوله رحمه الله: «أَوْ لِكَوْنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ رِجَالٍ»، أو إذا ماتت المرأة بين رجال، أو الرجل مات بين نساء، فإنه لا يمكن تغسيله، لا الرجال يغسلون المرأة، ولا النساء يغسلون الرجال، إذًا يُيمم بالتراب.
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1343).